الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ
صحيح — أخرجه مسلم في صحيحه
لا يُفرد يوم الجمعة بالصيام لأجل كونه جمعة، ولا تُخص ليلته بقيام من بين الليالي.
مع فضيلة الجمعة، نهى النبي ﷺ عن تخصيص ليلتها بقيام من بين الليالي، وعن تخصيص يومها بصيام من بين الأيام. فالتعبد يتبع ما ورد، ولا تُضاف عبادة خاصة لمجرد أن الوقت فاضل.
لا يعني ذلك ترك الصلاة أو الذكر المعتاد ليلة الجمعة؛ مورد النهي هو جعل هذه الليلة وحدها مخصوصة بالقيام من بين الليالي.
استثنى الحديث أن يكون يوم الجمعة ضمن صوم يصومه الشخص. وفي الرواية الأخرى جاء أن يصوم يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعدها.
بهذا يتبين الفرق بين صوم وافق الجمعة أو اقترن بيوم آخر، وبين تعمد إفرادها بالصوم لخصوص يومها. وتُعرض الروايتان ليُفهم النهي مع استثنائه.
نصوص منقولة، مستقلة عن الشرح أعلاه.
الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ
صحيح — أخرجه مسلم في صحيحه
الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ
صحيح — أخرجه مسلم في صحيحه